اليمنى وأقم في اليسرى تفعل به ذلك قبل قطع سرته ، فإنه لا يصرع أبدا ولا تصيبه
أم الصبيان " قوله " فخذ عدسة " أي مقدار عدسة .
وعن حفص الكناسي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : مروا القابلة أو بعض من
يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى " .
وعن السكوني ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ولد له
مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنه عصمة من
الشيطان الرجيم " .
وروى في الفقيه ( 3 ) مرسلا قال : " قال الصادق عليه السلام : المولود إذا ولد يؤذن
في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى " والظاهر حمل رواية حفص على الرخصة .
( ومنها ) تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام قالوا : فإن لم يوجد ماء
الفرات فبماء قراح ، ولو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شئ من التمر أو العسل .
والذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه في الكافي ( 4 ) عن يونس عن بعض
أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام " قال : يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه " .
قال : وفي رواية أخرى ( 5 ) " حنكوا أولادكم بماء الفرات وتربة الحسين
عليه السلام وإن لم يكن فبماء السماء " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 23 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 137 ب 35 ح 3 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 24 ح 6 ، التهذيب ج 7 ص 437 ح 6 ، الوسائل ج 15
ص 136 ب 35 ح 1 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 195 ح 49 ، الوسائل ج 4 ص 672 ح 2 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 24 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 436 ح 3 ، الوسائل ج 15
ص 138 ح 2 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 24 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 436 ح 4 ، الوسائل ج 15
ص 138 ح 3 .