فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله ) الحديث .
وما رواه في الكافي والتهذيب ( 1 ) عن سماعة الموثق ( قال : ذكر أن بريرة
مولاة عائشة كان لها زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها رسول الله عليه صلى الله عليه وآله : اختاري ،
إن شئت أقمت مع زوجك ، وإن شئت فلا )
وما رواه في التهذيب ( 2 ) عن عبد الله بن سنان في الموثق أبي جعفر عليه السلام
( أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : اختاري )
وعن محمد بن آدم ( 3 ) عن الرضا عليه السلام ( أنه قال : إذا أعتقت الأمة ولها زوج
خيرت إن كانت تحت عبد أو حر )
ورواه بسند آخر عن زيد الشحام ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : إذا أعتقت
الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد )
وما رواه في الفقيه والتهذيب ( 5 ) عن محمد بن مسلم في الصحيح ( قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق ؟ فقال : تخير فإن شاءت
أقامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته )
وهذه الأخبار متفقة الدلالة على الحكم الأول مضافة إلى الاتفاق عليه .
وأما بالنسبة إلى ما إذا كان الزوج حرا فالذي وقفت عليه من الأخبار
المتعلقة بذلك رواية محمد بن آدم ورواية زيد الشحام الدالتان على تخيرها سواء
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 487 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 342 ح 28 ، الوسائل ج 14
ص 560 ح 6 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 341 ح 26 ، الوسائل ج 14 ص 561 ح 9 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 342 ح 31 ، الوسائل ج 14 ص 561 ح 12 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 342 ح 32 ، الوسائل ج 14 ص 561 ح 13 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 343 ح 33 ، الفقيه ج 3 ص 352 ح 15 ، الوسائل
ج 14 ص 560 ح 7 .