الجواز على الكراهة في الأخوة الرضاعية .
( ومنها ) التزويج بالزانية قبل التوبة عند أكثر الأصحاب ، وقيل بالتحريم ،
وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في الالحاق المذكور ذيل المقام الثاني من
المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة .
( ومنها ) نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك ، ويتأكد في استيلادها ،
روى الكليني رحمة الله عليه عن عبد الله بن سنان ( 1 ) في الصحيح ( قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ولد الزنا ينكح ؟ قال : نعم ، ولا يطلب ولدها )
وعن محمد بن مسلم ( 2 ) في الصحيح ( قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : الخبيثة يتزوجها
الرجل ؟ قال : لا ، وقال : إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده )
وعن محمد بن مسلم ( 3 ) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الخبيثة
أتزوجها ، قال : لا )
وعن محمد بن مسلم ( 4 ) في الصحيح عن أحدهما عليهم السلام ( في الرجل يشتري الجارية
أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، فقال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس )
وعن الحلبي ( 5 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سئل عن الرجل يكون
له الخادم ولد زنا ، عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا ، وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي )
وروى البرقي في المحاسن عن ثعلبة وعن عبد الله بن هلال ( 6 ) عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 353 ح 3 الوسائل ج 14 ص 337 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 353 ح 4 الوسائل ج 14 ص 337 ح 2 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 353 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 337 ح 3 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 353 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 337 ح 4 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 353 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 338 ح 5 .
( 6 ) لم نعثر عليها في المحاسن بل وجدناها في التهذيب ج 7 ص 477 ح 125
الفقيه ج 3 ص 271 ح 71 الوسائل ج 14 ح 338 ح 8 .