عليه السلام ( في الرجل يتزوج ولد الزنا ؟ قال : لا بأس ، إنما يكره ذلك مخافة العار وإنما
الولد للصلب وإنما المرأة وعاء ، ، قلت : الرجل يشتري خادما ولد زنا فيطأها
قال : لا بأس ) .
( ومنها ) نكاح المجنونة ، فروى في الكافي والتهذيب ( 1 ) عن محمد بن مسلم في
الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه
المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ، ولكن إن كانت
عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها )
( ومنها ) نكاح الحمقاء ، فروى في الكافي والتهذيب ( 2 ) عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إياكم وتزويج الحمقاء فإن صحبتها
بلاء وولدها ضياع " .
وروى في الكافي ( 3 ) في الصحيح عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء ، فإن الأحمق ينجب
والحمقاء لا تنجب )
( ومنها ) تزويج شارب الخمر ، وقد مر بعض الأخبار الدالة على المنع من
تزويجه في المسألة الرابعة .
( ومنها ) تزويج سيئ الخلق ، ويدل عليه ما رواه الصدوق ( 4 ) بطريقه إلى
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 354 ح 3 التهذيب ج 7 ص 406 ح 33 الوسائل ج 14
ص 57 ب 34 ح 1 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 353 ح 1 التهذيب ج 7 ص 406 ح 31 الوسائل ج 14
ص 56 ب 33 ح 1 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 354 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 406 ح 32 الوسائل ج 14
ص 57 ح 2 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 563 ح 30 الفقيه ج 3 ص 259 ح 13 الوسائل ج 14
ص 54 ح 1 .