مسلم ( 1 ) وغيره " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل
قرضا ويعطيه الرهن أما خادما وأما آنية وأما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته
فيستأذنه فيه فيأذن له ، قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، فقلت : إن من عندنا يرون أن
كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ؟ قال : أوليس خير القرض ماجر منفعة " .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن عبده ( 2 ) " قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن القرض يجر المنفعة ؟ قال : خير القرض الذي يجر المنفعة " .
وما رواه في الكافي عن بشر بن مسلمة ( 3 ) وغير واحد عمن أخبره عن أبي
جعفر عليه السلام " قال : خبر القرض ماجر المنفعة " ورواه الشيخ في التهذيب عن
بشرين مسلمة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال أبو جعفر عليه السلام " الحديث .
وما رواه الصدوق والشيخ عن إسحاق بن عمار ( 4 ) في الموثق " قال : قلت
لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه
عند الرجل ، لا يدخل على صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل الشئ كراهة أن يأخذ
ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له ؟ قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه " .
وما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار ( 5 ) عن أبي الحسن عليه السلام
" قال : سألته عن الرجل يكون فله مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه
مخافة أن يقطع ذلك عنه ، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال : لا بأس " .
وما رواه في التهذيب عن محمد بن قيس ( 6 ) في الصحيح عن أبي جعفر
عليه السلام " قال : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي بأجود منها فليقبل
ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه " .
وما رواه في التهذيب عن أبي بصير ( 7 ) في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 255 التهذيب ج 6 ص 201 و 202 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 255 التهذيب ج 6 ص 201 و 202 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 255 التهذيب ج 6 ص 201 و 202 .
( 4 ) التهذيب ج 6 ص 205 الفقيه ج 3 ص 181 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 103 .
( 6 ) التهذيب ج 6 ص 203 .
( 7 ) التهذيب ج 6 ص 203 .