إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ،
وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة )
وبمضمون هذه الرواية عبر في الفقيه ( 1 ) فقال : ( وإذا مس الرجل باطن دبره
أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد
الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة ) انتهى .
وعلى الثالث برواية سماعة ( 2 ) قال : ( سألته عما ينقض الوضوء . قال : الحدث
تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شئ تصبر عليه ، والضحك
في الصلاة ، والقئ ) .
وأما الرابع فلم نقف له على دليل ، والعلامة في المختلف مع تكلفه نقل الأدلة
لما ينقله فيه من الأقوال نقله ولم يذكر له دليلا ، ويمكن استناده فيه إلى اطلاق بعض
الأخبار الدالة على نقض ما يخرج من السبيلين .
وأما الخامس فنقل في المختلف عنه الاستدلال بأنه بعد خروج الدم المشكوك
في ممازجته للنجاسة شاك في الطهارة . فلا يجوز له الدخول في الصلاة ، لأن المأمور به
الدخول بطهارة يقينية .
والجواب عن ذلك ( أولا ) - بالمعارضة بالأخبار ( 3 ) الدالة على حصر الأسباب
الموجبة فيما قدمناه مما أسلفنا ذكره وأوسعنا نشره .
و ( ثانيا ) - أما عن الأول فبالمعارضة بصحيحة الحلبي ( 4 ) قال : ( سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القبلة تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس ) .
هامش
( 1 ) ج 1 ص 39
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 6 - من أبواب نواقض الوضوء .
( 3 ) المتقدمة في الصحيفة 87
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب نواقض الوضوء .