الله ( صلى الله عليه وآله ) : مكة حرم الله ، حرمها إبراهيم ( صلوات الله عليه ) وأن المدينة حرمي
ما بين لابتيها ، حرم لا يعضد شجرها ، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير ، وليس صيدها
كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك وهو بريد "
وروى في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين
وروى في الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" قال : يحرم من صيد المدنية ما صيد بين الحرتين " .
وروى المشايخ الثلاثة عن أبي العباس يعني الفضل بن عبد الملك البقباق ( 3 )
" قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدنية ؟ قال : نعم حرم بريدا في
بريد غضاها قال : قلت : صيدها ؟ قال : لا ، يكذب الناس "
أقول : الغضا بالمعجمتين جمع غضاة وهو شجر معروف
وروى الصدوق في كتاب معاني الأخبار في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 4 )
" قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ما بين لابتي المدنية ظل عائر إلى ظل وعير حرم
قلت : طائره كطائر مكة ؟ قال : لا ، ولا يعضد شجرها - قال : وروي - أنه يحرم من صيد
المدنية ما صيد بين الحرتين " .
وروى الصفار في بصائر الدرجات بسنده عن الفضيل بن يسار ( 5 ) " قال : سألته
إلى أن قال فقال : إن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما انتدب فوض إليه ، فحرم الله الخمر
وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل مسكر ، فأجاز الله له ذلك ، وحرم الله مكة ، وحرم رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) المدنية فجاز الله ذلك كله الحديث
وعن عبد الله بن سنان ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث " قال : إن الله
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 13 الفقيه ج 2 ص 337
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 13 الفقيه ج 2 ص 337
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 337 التهذيب ج 6 ص 213 الكافي ج 4 ص 563
( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار
( 5 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار
( 6 ) الوسائل الباب 17 من أبواب المزار .