الأفضل اتفاقا نصا ( 1 ) وفتوى هو أن يكون إحرام الحج يوم التروية ،
مع ورود الرواية ( 2 ) بالرخصة في التقديم مطلقا نعم يجب تقييده بالتلبس
بالمتعة كما ذكره في الشرائع .
وبذلك يظهر لك أيضا عدم الحاجة إلى ما ذكره من البناء على وجوب الحج
المندوب بالشروع في العمرة ، بمعنى أنه إن قلنا بوجوب الحج المندوب
بالشروع في العمرة جاز تقديم الصوم في العمرة وإلا فلا ، فإنه لا حاجة
تلجئ إليه ، لما عرفت من أن إحرام الحج على ما استفاضت به النصوص ( 3 )
إنما هو يوم التروية ، فالتقدم الذي دلت عليه الرواية يتحتم أن يكون
في العمرة ، وبه أيضا يندفع الاشكال الذي أورده على كلام الشيخ في الخلاف .
وقال في المنتهى : " ويجوز صوم الثلاثة قبل الاحرام بالحج وقد وردت
رخصة في جواز صومها في أول العشر إذا تلبس بالمتعة " انتهى . وهو مؤيد
لما اخترناه .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أقسام الحج الحديث
4 و 11 و 30 والباب - 3 - منها الحديث 4 والباب - 5 - منها - الحديث 3
والباب - 8 - منها الحديث 2 والباب 84 - من أبواب الطواف .
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة -
الحديث 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .