لبيك لا شريك لك لبيك ) واختار هذا القول العلامة في المختلف
وإليه يميل كلامه في المنتهى ، واختاره جملة من المتأخرين ومتأخريهم :
منهم السيد السند في المدارك ، وجده في المسالك ، والفاضل الخراساني
في الذخيرة .
وأما الروايات الواردة في المسألة فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا
فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد ، فقم وامش هنيئة ، فإذا استوت بك
الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب . والتلبية أن تقول : لبيك اللهم
لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك داعيا إلى دار السلام
لبيك ، لبيك غفار الذنوب لبيك ، لبيك أهل التلبية لبيك ، لبيك
هامش
( 1 ) هذا الحديث رواه الكليني في فروع الكافي ج 4 ص 335 ، وأول الحديث
هكذا : التلبية : لبيك اللهم لبيك . . إلى آخر ما أورده المصنف ( قدس
سره ) ورواه الشيخ عن الكليني بهذا اللفظ في التهذيب ج 5 ص 284 . ورواه
بطريق آخر أيضا في التهذيب ج 5 ص 91 ، وأول الحديث هو قوله ( عليه
السلام ) : ( إذا فرغت من صلاتك . . إلى آخر ما أورده ( قدس سره )
في الكتاب مع الزيادة التي يذكرها بعد ذلك . وهو المقصود بقوله ( قدس
سره ) : ( ورواه الشيخ أيضا بطريق آخر صحيح ) والطريق الأول للشيخ
هو طريق الكليني ، إلا أن لفظ الحديث الوارد من هذا الطريق يبتدئ
ببيان كيفية التلبية كما تقدم ، وقوله : ( إذا فرغت . . إلى قوله :
فلب ) يختص بالطريق الآخر للشيخ . وبين اللفظين من الطريقين اختلاف
بسيط غير ما ذكرناه يظهر بالمراجعة . وأورد الحديث في الوسائل في الباب
40 من الاحرام .