ويوضحه ما رواه في الفقيه عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال :
" وقت رسول الله صلى الله عليه وآله العقيق لأهل نجد ، وقال : هو وقت لما أنجدت الأرض
وأنتم منهم . ووقت لأهل الشام الجحفة ، ويقال لها المهيعة " .
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد في الصحيح عن علي بن رئاب ( 2 )
قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس .
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ، ووقت
لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل اليمن قرن المنازل ، ووقت لأهل نجد العقيق "
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 3 ) : فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها
رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه وقت لأهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ووسطه غمرة
وآخره ذات عرق . وأوله أفضل ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت
لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت
لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة . ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها
وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله . ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات . ولا
يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية ( 4 ) فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى
فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق . انتهى .
إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نشرها المقام .
وأما الأخبار الدالة على بقية المواقيت فستأتي في أثناء الأبحاث الآتية إن
شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من المواقيت .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من المواقيت .
( 3 ) ص 26 .
( 4 ) ارجع إلى الصفحة 442 والتعليقة ( 1 ) فيها