العسكري ( عليه السلام ) يوم الثلاثاء فقال لم أرك أمس ؟ قلت كرهت الخروج
في يوم الاثنين . قال يا علي من أحب أن يقيه الله شر يوم الاثنين فليقرأ في أول
ركعة من صلاة الغداة " هل أتى على الانسان . . . " ( 1 ) ثم قرأ أبو الحسن ( عليه
السلام ) : فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا " ( 2 ) .
وأما يوم الجمعة فقد ورد النهي عن السفر فيه ووردت الرخصة بعد الصلاة
وفي ليلته .
ومن ما يدل على النهي عن الخروج فيه حديث المكارم المتقدم وقريب منه
صحيحة أبي أيوب الخزاز ( 3 ) .
وأما ما دل على الرخصة بعد الصلاة فهو ما رواه الصدوق في كتاب
الخصال في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( 4 ) قال : " يكره
السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة يكره من أجل الصلاة ، فأما بعد الصلاة
فجائز يتبرك به " .
وأما ما يدل على الخروج ليلة الجمعة فهو ما رواه في كتاب المحاسن عن
إبراهيم بن يحيى المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) قال : " لا بأس بالخروج في
السفر ليلة الجمعة " .
وأما الأربعاء فقد وردت الأخبار ( 6 ) بشؤمه ولا سيما أربعاء آخر الشهر .
هامش
( 1 ) وهي سورة الانسان
( 2 ) سورة الانسان الآية 11
( 3 ) ص 26 .
( 4 ) الوسائل الباب 7 من آداب السفر والباب 43 من صلاة الجمعة
( 5 ) الوسائل الباب 7 من آداب السفر عن المحاسن والفقيه
( 6 ) الوسائل الباب 5 من آداب السفر