ينبغي له أن يتكلم بشئ ؟ قال : نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما أصابني في
سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في
قضائي عنه " .
وروى في الصحيح أو الحسن على المشهور عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " قيل له : أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه
أو أخيه أو غيرهم ، أيتكلم بشئ ؟ قال : نعم يقول عند احرامه : اللهم ما أصابني
من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه " .
الرابع - المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) جواز حج المرأة
عن الرجل وعن المرأة ، صرورة كانت أو قد حجت . ونقل عن الشيخ في الإستبصار
المنع من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل . وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة
الصرورة ، وهو ظاهر اختياره في التهذيب .
يدل على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 2 ) أنه قال : " تحج المرأة عن أختها وعن أخيها . وقال : تحج المرأة
عن أبيها " .
قال في الوافي بعد أن نقل الحديث بلفظ : " ابنها " بالنون بعد الباء عن
الكافي والتهذيب : ونقل عن التهذيبين أنه فيهما بالمثناة التحتانية بعد الباء .
وفي الحسن عن معاوية بن عمار ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : لا بأس " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من النيابة في الحج . والرواية للكليني في الكافي
ج 4 ص 311 .
( 2 ) الوسائل الباب 8 من النيابة في الحج .
( 3 ) الوسائل الباب 8 من النيابة في الحج .