فمنها - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) " أنه سئل عن الرجل يخرج
من بيته يريد السفر وهو صائم ؟ فقال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر
وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه " .
وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال : " إذا خرج الرجل
في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ، وإذا خرج قبل الزوال أفطر " .
وحسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) " في الرجل يسافر في شهر
رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال
فليصم . قال ويعرف ذلك بقول علي عليه السلام : أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس
عزم علي . يعني الصيام " .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : " إذا سافر الرجل في شهر
رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان " .
وهذه الأخبار كما ترى صريحة في مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه وإن كانت
الأخيرة إنما دلت بمنطوقها على بعض المدعى إلا أنها تدل بالمفهوم على البعض الآخر .
ومنها رواية عبد الأعلى مولى آل سام ( 5 ) " في الرجل يريد السفر في شهر
رمضان ؟ قال يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل " .
وما رواه في المقنع مرسلا ( 6 ) قال : " وروي أن من خرج بعد الزوال
فليفطر وليقض ذلك اليوم " .
وما في الفقه الرضوي ( 7 ) حيث قال عليه السلام : فإذا قدمت من السفر وعليك بقية
يومك فامسك من الطعام والشراب إلى الليل ، فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم
فأفطر ، وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الافطار وكل من وجب عليه
التمام في الصلاة فعليه الصيام ، متى ما أتم صام ومتى ما قصر أفطر . انتهى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم
( 2 ) الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم
( 3 ) الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم
( 4 ) الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم
( 5 ) الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم
( 6 ) الوسائل الباب 5 ممن يصح منه الصوم
( 7 ) ص 25