وما في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام المروي في آخر الفقيه ( 1 )
حيث قال : " وصوم نذر المعصية حرام " .
وقد تقدم في حديث الثمالي في صوم شعبان ( 2 ) " من صام شعبان كان له
طهرا من كل زلة ووصمة . قلت وما الوصمة ؟ قال اليمين في المعصية والنذر
في المعصية " .
ومنها صوم الواجب في السفر إلا ما استثنى ، وقد تقدم تحقيق ذلك ( 3 ) .
ومنها الصوم في المرض إن تضرر به ،
وصوم المرأة بغير إذن زوجها ،
وصوم العبد بغير إذن سيده ، وقد تقدم الكلام فيه ( 4 ) .
ومنها صوم الدهر ، ويدل عليه ما تقدم في حديثي الزهري والفقه
الرضوي ( 5 ) حيث قالا : " وصوم الدهر حرام " .
وما رواه الصدوق في الصحيح ( 6 ) قال : " سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن
صوم الدهر فقال : لم يزل مكروها " .
وما رواه في الفقيه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ( 7 ) قال : " وصوم الدهر
حرام " .
وما رواه في الكافي عن زرارة ( 8 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
صوم الدهر فقال : لم نزل نكرهه " .
وما رواه في الموثق عن سماعة ( 9 ) قال : " سألته عن صوم الدهر فكرهه
وقال : لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما " .
وظاهر الأصحاب أن التحريم الوارد في هذه الأخبار إنما هو من حيث
اشتمال السنة على صوم محرم وهو صوم يومي العيدين ، وأما صومه بدون هذه الأيام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من الصوم المحرم والمكروه
( 2 ) ص 382
( 3 ) ص 185
( 4 ) ص 169 و 204 و 205
( 5 ) الوسائل الباب 7 من الصوم المحرم والمكروه .
( 6 ) الوسائل الباب 7 من الصوم المحرم والمكروه .
( 7 ) الوسائل الباب 7 من الصوم المحرم والمكروه .
( 8 ) الوسائل الباب 7 من الصوم المحرم والمكروه .
( 9 ) الوسائل الباب 7 من الصوم المحرم والمكروه .