في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال : نعم
ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال :
" من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف
النهار ثم يقضي ذلك اليوم ، فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب
له من الساعة التي نوى فيها " .
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل يقضي
رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال إذا كان نوى ذلك
من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه . قال : وسألته عن الرجل يبدو
له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم
يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا " .
وعن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " قلت له
الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال إن
هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه وإن نواه بعد الزوال حسب
له من الوقت الذي نوى " .
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : " سألته
عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر ؟ قال هو بالخيار ما بينه وبين
نصف النهار . قلت هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها
قلت : فإن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال نعم " .
وروى الشيخ في القوي عن صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم عليه السلام ( 5 ) قال :
" قلت له : رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 405 وفي الوسائل الباب 4 و 2 من وجوب الصوم ونيته
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 405 وفي الوسائل الباب 4 و 2 من وجوب الصوم ونيته
( 3 ) الوسائل الباب 2 من وجوب الصوم ونيته
( 4 ) الوسائل الباب 4 من وجوب الصوم ونيته
( 5 ) الوسائل الباب 2 من وجوب الصوم ونيته