فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ ؟ فقال لا ولو جعله حليا
أو نقرا فلا شئ عليه . وما منع نفسه من فضله أكثر من مانع من حق الله
الذي يكون فيه " .
ورواية علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام ( 1 ) قال " قلت له أنه يجمع عندي
الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ قال لا كل ما لم يحل عليه عندك
الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ ، قال قلت
وما الركاز ؟ قال الصامت المنقوش . ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في
سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة "
وحسنة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال " قلت له إن أخي
يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وأنه جعل ذلك المال حليا
أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على
نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر من ما يخاف من الزكاة " .
وصحيحة علي بن يقطين ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن المال الذي
لا يعمل به ولا يقلب ؟ قال يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك " .
وروى في كتاب العلل عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن - يعني علي بن
يقطين - عن أبي إبراهيم عليه السلام ( 4 ) قال : " لا تجب الزكاة في ما سبك . قلت فإن كان
سبكه فرارا من الزكاة ؟ فقال ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا تجب فيه
الزكاة " ورواه البرقي في كتاب المحاسن مثله ( 5 ) .
ومن ما يدل على القول الآخر جملة من الأخبار : منها موثقة محمد بن مسلم ( 6 )
قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة ؟ قال لا إلا ما فربه من الزكاة " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من زكاة الذهب والفضة
( 2 ) الوسائل الباب 11 من زكاة الذهب والفضة .
( 3 ) الوسائل الباب 8 من زكاة الذهب والفضة
( 4 ) الوسائل الباب 11 من زكاة الذهب والفضة .
( 5 ) الوسائل الباب 11 من زكاة الذهب والفضة .
( 6 ) الوسائل الباب 11 من زكاة الذهب والفضة .