بالمعجمة : الأكل بأطراف الأسنان ، والفحل بالمهملة : الذكر من كل حيوان ومن
الإبل خاصة وهو المراد هنا ، والريع بكسر الراء وفتحها ثم المثناة من تحت ثم
المهملة : المرتفع من الأرض واحدته بهاء .
وروى في الكافي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) " قال : إن الله
تعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبور هم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون
أن يتناولوا بها قيس أنملة معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا يقولون : هؤلاء الذين
منعوا خيرا قليلا من خير كثير ، هؤلاء الذين أعطاهم الله تعالى فمنعوا حق الله في
أموالهم " أقول : القيس بالكسر القدر .
وروى في الكافي والفقيه عن أبان بن تغلب ( 2 ) قال : أبو عبد الله عليه السلام
دمان في الاسلام حلا ل من الله تعالى لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله تعالى قائمنا أهل
البيت فإذا بعث الله تعالى قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة :
الزاني المحصن برجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه ورواه الصدوق في عقاب الأعمال
والبرقي في المحاسن مثله ( 3 ) .
وروى في الكافي مسندا عن إسحاق بن عمار عن من سمع أبا عبد لله عليه السلام
وفي الفقيه مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) أنه قال : " ما ضاع مال في بر ولا بحر
إلا بتضييع الزكاة ولا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه " .
وروى في الكافي عن سالم مولى أبان ( 5 ) قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
ما من صيد يصاد إلا بتركه التسبيح وما من مال يصاب إلا بترك الزكاة " إلى غير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من ما تجب فيه الزكاة .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من ما تجب فيه الزكاة . وقوله " حكم فيهما بحكم الله لا يريد
عليهما بينة " ليس في الفقيه ج 2 ص 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 4 من ما تجب فيه الزكاة .
( 4 ) الوسائل الباب 3 من ما تجب فيه الزكاة
( 5 ) الوسائل الباب 3 من ما تجب فيه الزكاة