والأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في الخامسة سمى جذعا ، فإذا
دخل في السادسة سمى ثنيا لأنه قد القى ثنيته ، فادا دخل في السابعة القى رباعيته
وسمى رباعيا ، فإذا دخل في الثامنة القى السن التي بعد الرباعية وسمى سديسا ، فإذا
دخل في التاسعة فطر نابه وسمى بازلا ، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ، وليس له بعد
هذا اسم ، والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن المخاض إلى الجذع . انتهى . وبمثل
ذلك صرح ثقة الاسلام الكليني والشيخ ، والصدوق قد علل كلا من هذه الأسنان إلا
الجذع ، وقد علل التسمية بذلك لأنه بجذع مقدم أسنانه أي يسقط .
السابع - قد صرح الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) بأن من وجبت عليه سن
من الإبل وليس عنده إلا الأعلى منه بسن دفعه واستعاد من الصدق شاتين أو
عشرين درهما ، ومن لم يكن عنده إلا الأدنى بسن دفعه ووجب عليه أن يجبره
بشاتين أو عشرين درهما ، والحكم مجمع عليه بينهم في ما أعلم .
ويدل عليه أيضا ما رواه في الكافي عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة بن
سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه ( 1 ) " أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه
الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات : من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة
وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين
درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه تقبل
منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقة وليست
عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين
درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه تقبل
منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون
وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها
شاتين أو عشرين درهم ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من زكاة الأنعام