تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
( 32 ) ورد ص 454 في رواية محمد بن علي بن شجاع قوله عليه السلام ( إن لي منه الخمس ) والوارد كما تقدم ص 420 هكذا : ( لي منه الخمس ) وكذا في رواية أبي على ابن راشد الوارد هكذا كما تقدم ص 420 ( أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ) . ( 33 ) ورد ص 454 س 21 في كلام صاحب الذخيرة ذكر رواية يونس ولم ترد هذه الرواية في كلام المصنف ( قدس سره ) ولا في كتب الحديث وإنما رواها المحقق في المعتبر في الروايات الواردة في قسمة الخمس . ( 34 ) ورد ص 459 في رواية حماد س 5 هكذا : ( على الكتاب والسنة ، بدل ( على الكفاف والسعة ) كما تقدم ص 422 ، وقد ورد ذلك في بعض نسخ الأصول كما جاء في التعليقة 3 ص 540 من أصول الكافي ج 1 الطبع الحديث . ( 35 ) جاء ص 461 س 6 هكذا : ( لكون ذلك في مقابلة الزيادة لعامهم ) تبعا للمطبوعة ، وفي المخطوطة كالآتي ( لكون ذلك في مقابلة الزيادة التي يأخذها مع الزيادة عن مؤنتهم لعامهم ) . ( 36 ) ورد ص 469 س 10 هكذا : لم يرد إلا في مرسلة أحمد بن محمد ومرفوعة حماد بن عيسى ) وهو جرى على خلاف الاصطلاح وكذا في الصفحة 474 س 8 وص 476 س 4 . ( 37 ) جاء ص 472 أن ما تضمنه خبرا محمد بن مسلم وحريز من كون نصف الأنفال يقسم بين الناس لعله خرج مخرج التقية أو أن الإمام يقسمه تفضلا . وفاتنا التعليق على ذلك في محله فنقول هنا : ذكر في بدائع الصنائع ج 7 ص 116 أن الفئ - ويقصد به الأنفال في كلامهم - لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة يتصرف فيه كيف شاء يختصه لنفسه أو يفرقه في من شاء ، قال الله تعالى ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم . . ) ثم قال : ثم الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الأئمة في المال المبعوث إليهم من أهل الحرب أنه يكون لعامة المسلمين وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة .
الحدائق الناضرة — صفحة 487 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني