( 32 ) ورد ص 454 في رواية محمد بن علي بن شجاع قوله عليه السلام ( إن لي منه
الخمس ) والوارد كما تقدم ص 420 هكذا : ( لي منه الخمس ) وكذا في رواية أبي على
ابن راشد الوارد هكذا كما تقدم ص 420 ( أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ) .
( 33 ) ورد ص 454 س 21 في كلام صاحب الذخيرة ذكر رواية يونس ولم
ترد هذه الرواية في كلام المصنف ( قدس سره ) ولا في كتب الحديث وإنما رواها
المحقق في المعتبر في الروايات الواردة في قسمة الخمس .
( 34 ) ورد ص 459 في رواية حماد س 5 هكذا : ( على الكتاب والسنة ،
بدل ( على الكفاف والسعة ) كما تقدم ص 422 ، وقد ورد ذلك في بعض نسخ
الأصول كما جاء في التعليقة 3 ص 540 من أصول الكافي ج 1 الطبع الحديث .
( 35 ) جاء ص 461 س 6 هكذا : ( لكون ذلك في مقابلة الزيادة لعامهم )
تبعا للمطبوعة ، وفي المخطوطة كالآتي ( لكون ذلك في مقابلة الزيادة التي يأخذها مع
الزيادة عن مؤنتهم لعامهم ) .
( 36 ) ورد ص 469 س 10 هكذا : لم يرد إلا في مرسلة أحمد بن محمد
ومرفوعة حماد بن عيسى ) وهو جرى على خلاف الاصطلاح وكذا في الصفحة
474 س 8 وص 476 س 4 .
( 37 ) جاء ص 472 أن ما تضمنه خبرا محمد بن مسلم وحريز من كون نصف
الأنفال يقسم بين الناس لعله خرج مخرج التقية أو أن الإمام يقسمه تفضلا . وفاتنا
التعليق على ذلك في محله فنقول هنا : ذكر في بدائع الصنائع ج 7 ص 116 أن الفئ -
ويقصد به الأنفال في كلامهم - لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة يتصرف فيه كيف شاء يختصه
لنفسه أو يفرقه في من شاء ، قال الله تعالى ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما
أوجفتم . . ) ثم قال : ثم الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الأئمة في المال المبعوث
إليهم من أهل الحرب أنه يكون لعامة المسلمين وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة .
الحدائق الناضرة — صفحة 487
مساهمون: المحقق البحراني
ص٤٨٧