وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :
" سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له " .
وما رواه الكليني عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) في حديث
قال : " لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار ( 3 ) قال : " كتب إليه أبو جعفر
( عليه السلام ) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة . . " وقد تقدمت الرواية بتمامها في
المقام الخامس من الفصل الأول ، وموضع الاستدلال منها قوله ( عليه السلام )
" الذي أوجبت في سنتي هذه . . إلى أن قال : إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم
قصروا في ما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي
هذا من أمر الخمس . . ثم أورد الآيات المتقدمة . . إلى أن قال : فأما الغنائم والفوائد
فهي واجبة عليهم في كل عام . . إلى أن قال : فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى
وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لايصاله ولو بعد حين فإن نية المؤمن
خير من عمله " .
القسم الثالث - في ما يدل على التحليل والإباحة مطلقا وهي أخبار مستفيضة
متكاثرة : منها - ما رواه في الكافي والتهذيب بسنده في الأموال إلى محمد بن سنان
في الثاني بسنده إلى حكيم مؤذن بني عبس ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن قول الله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي
القربى ؟ فقال ( عليه السلام ) : هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من ما يجب فيه الخمس والباب 3 من الأنفال
( 2 ) الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس رقم 5
( 3 ) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس ، وقد تقدمت ص 349
( 4 ) الوسائل الباب 4 من الأنفال وما يختص بالإمام . وتمام الكلام في الاستدراكات