تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له " . وما رواه الكليني عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) في حديث قال : " لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار ( 3 ) قال : " كتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة . . " وقد تقدمت الرواية بتمامها في المقام الخامس من الفصل الأول ، وموضع الاستدلال منها قوله ( عليه السلام ) " الذي أوجبت في سنتي هذه . . إلى أن قال : إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا في ما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس . . ثم أورد الآيات المتقدمة . . إلى أن قال : فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام . . إلى أن قال : فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لايصاله ولو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله " .
القسم الثالث - في ما يدل على التحليل والإباحة مطلقا وهي أخبار مستفيضة متكاثرة : منها - ما رواه في الكافي والتهذيب بسنده في الأموال إلى محمد بن سنان في الثاني بسنده إلى حكيم مؤذن بني عبس ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ؟ فقال ( عليه السلام ) : هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من ما يجب فيه الخمس والباب 3 من الأنفال ( 2 ) الوسائل الباب 2 من ما يجب فيه الخمس رقم 5 ( 3 ) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس ، وقد تقدمت ص 349 ( 4 ) الوسائل الباب 4 من الأنفال وما يختص بالإمام . وتمام الكلام في الاستدراكات
الحدائق الناضرة — صفحة 428 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني