ومنها - صحيحة الحارث النصري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :
" قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا ؟
قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل من
ما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب " .
ومنها - ما رواه الصدوق في الفقيه عن يونس بن يعقوب ( 2 ) قال : " كنت
عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك
يقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن
ذلك مقصرون ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم "
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هلك
الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك
وآباءهم في حل " ورواه الصدوق في كتاب العلل ( 4 ) وفيه " وأبناءهم " عوض
" وآباءهم " ولعله الأصح .
منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار ( 5 ) قال : " قرأت في
كتاب لأبي جعفر ( عليه السلام ) من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله
ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من أعوزه شئ من حقي فهو في حل " وظاهره
أخص من ما ذكر من هذه الأخبار .
ومنها - ما رواه في التهذيب عن الثمالي ( 6 ) قال : " سمعته يقول : من أحللنا له
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من الأنفال وما يختص بالإمام . وربما ينقدح الاشكال في
قوله " ع " " فلم أحللنا " من حيث دخول " لم " الجازمة على الفصل الماضي ولكن الظاهر أنها ليست " لم " الجازمة وأن اللفظ على الاستفهام فكأنه " ع " قال : " فلماذا أحللنا إذا
لشيعتنا ؟ لم نحل لهم إلا لتطيب ولادتهم " .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من الأنفال وما يختص بالإمام
( 3 ) الوسائل الباب 4 من الأنفال وما يختص بالإمام
( 4 ) الوسائل الباب 4 من الأنفال وما يختص بالإمام
( 5 ) الوسائل الباب 4 من الأنفال وما يختص بالإمام
( 6 ) الوسائل الباب 3 من الأنفال وما يختص بالإمام