تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
يفيدها ، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب ، ومن ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لايصاله ولو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله . فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك " . أقول : الوجه في ايجابه نصف السدس هو أنه صاحب الحق فله تحليل شيعته بما أراد من حقه ، وسيأتي تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى على وجهها في الفصل الثاني وما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة ( 1 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير " . وما رواه في أيضا عن يزيد ( 2 ) قال : " كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها ؟ رأيك أبقاك الله تعالى أن تمن على ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم ؟ فكتب : الفائدة من ما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة " . وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان ( 3 ) قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس من ما أصاب لفاطمة ( عليها السلام ) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط ليخيط ثوبا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة . . الحديث " . وما رواه بإسناده عن الريان بن الصلت ( 4 ) قال : " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس ( 2 ) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس ( 3 ) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس ( 4 ) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس