تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وما رواه في الكافي عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " سألته عن الحرث ما يزكي منه ؟ فقال البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا من ما يزكى . وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة " . وما رواه في الكافي الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن محمد بن مسلم ( 2 ) قال : " سألته عن الحبوب ما يزكى منها ؟ فقال البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه " ورواه في الكافي والتهذيب عن حريز عن زرارة مثله ( 3 ) وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة قال : وجعل رسول الله صلى عليه وآله وسلم الصدقة في كل شئ انبتته الأرض إلا الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه . وما رواه في التهذيب في الموثق عن أبي بصير ( 4 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل في الأرز شئ ؟ فقال نعم ، ثم قال إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه ولكنه قد حصل فيه ، كيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه ؟ " إلى غير ذلك من الأخبار إلا أنها أقل عددا من الأولى . والأصحاب قد جمعوا بين الأخبار بحمل هذا الأخبار الأخيرة على الاستحباب كما هي قاعدتهم وعادتهم في جميع الأبواب ، وقد عرفت ما فيه في غير مقام . والأظهر عندي حمل هذه الأخبار الأخيرة على التقية التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية ، فإن القول بوجوب الزكاة في هذا الأشياء مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمد ( 5 ) كما نقله في المنتهى . ويدل على ذلك ما رواه الصدوق ( عطر الله مرقده ) في كتاب معاني الأخبار بإسناده عن أبي سعيد القماط عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) : " أنه سئل عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب الباب 9 من تجب فيه الزكاة . ( 2 ) الوسائل الباب الباب 9 من تجب فيه الزكاة . ( 3 ) الوسائل الباب الباب 9 من تجب فيه الزكاة . ( 4 ) الوسائل الباب الباب 9 من تجب فيه الزكاة . ( 5 ) الأم ج 2 ص 29 وبدائع الصنائع ج 2 ص 59 والمدونة ج 1 ص 288 ( 6 ) الوسائل الباب 8 من تجب فيه الزكاة