تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط . انتهى . وأما الثالث فظاهرهم أنه الرجل ، قال في الذكرى : لذكر هم إياه في معرض الحبوة . وظاهر عبارة المحقق الشمول للمرأة . والتحقيق عندي في هذا المقام أما بالنسبة إلى الأول فهو ولي الميت وهو أولى الناس بميراثه كما صرح به ابن الجنيد ومن معه ممن قدمنا ذكره ، وبذلك صرح الصدوقان أيضا . وعليه تدل صحيحة حفص بن البختري وهي السابعة من الروايات المتقدمة ومثلها الرواية السادسة والرواية الرابعة والعشرون ( 1 ) . ونحوها أيضا مرسلة حماد بن عثمان عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) " في الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال أولى الناس به قلت فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال لا إلا الرجال " وبذلك يظهر لك ما في كلام جمهور الأصحاب من التخصيص بالولد فإنه خال عن المستند . ويختص القضاء بالرجال النساء كما تضمنه خبر حفص ( 3 ) ومرسلة حماد ( 4 ) وبأكبر الرجال لو تعددوا لصحيحة الصفار عن أبي محمد الحسن عليه السلام ( 5 ) " أنه كتب إليه رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء انشاء الله " قال في الفقيه : وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى الصفار بخطه عليه السلام . وأما بالنسبة إلى الثاني فهو كل ما فات الميت لعذر كان أم لا لعذر في مرض الموت أو غيره لاطلاق الأخبار المذكورة من الخبر السادس والسابع ، ولا ينافي ذلك الخبر الرابع والعشرون إذ لا دلالة فيه على نفي ما عدا ما ذكر فيه بل غايته أن
هامش
( 1 ) ص 33 و 37 ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان ( 4 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان ( 5 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان