والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط . انتهى .
وأما الثالث فظاهرهم أنه الرجل ، قال في الذكرى : لذكر هم إياه في معرض
الحبوة . وظاهر عبارة المحقق الشمول للمرأة .
والتحقيق عندي في هذا المقام أما بالنسبة إلى الأول فهو ولي الميت وهو أولى
الناس بميراثه كما صرح به ابن الجنيد ومن معه ممن قدمنا ذكره ، وبذلك صرح
الصدوقان أيضا .
وعليه تدل صحيحة حفص بن البختري وهي السابعة من الروايات المتقدمة
ومثلها الرواية السادسة والرواية الرابعة والعشرون ( 1 ) .
ونحوها أيضا مرسلة حماد بن عثمان عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 )
" في الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال أولى الناس به
قلت فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال لا إلا الرجال " وبذلك يظهر لك ما في كلام
جمهور الأصحاب من التخصيص بالولد فإنه خال عن المستند .
ويختص القضاء بالرجال النساء كما تضمنه خبر حفص ( 3 ) ومرسلة حماد ( 4 )
وبأكبر الرجال لو تعددوا لصحيحة الصفار عن أبي محمد الحسن عليه السلام ( 5 ) " أنه كتب
إليه رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن
يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر ؟ فوقع عليه السلام يقضي
عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء انشاء الله " قال في الفقيه : وهذا التوقيع عندي مع
توقيعاته إلى الصفار بخطه عليه السلام .
وأما بالنسبة إلى الثاني فهو كل ما فات الميت لعذر كان أم لا لعذر في مرض
الموت أو غيره لاطلاق الأخبار المذكورة من الخبر السادس والسابع ، ولا ينافي
ذلك الخبر الرابع والعشرون إذ لا دلالة فيه على نفي ما عدا ما ذكر فيه بل غايته أن
هامش
( 1 ) ص 33 و 37
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان
( 3 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان
( 4 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان
( 5 ) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان