تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى الموضع المذكور ولا يحتاج إلى إعادته .
وأما ما يدل على الثاني فجملة من الأخبار : منها - موثقة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) " أنه سئل عن المرأة تؤم النساء قال نعم نقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن " . وصحيحة هشام بن سالم ( 2 ) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن نقوم وسطهن " وصحيحة سليمان بن خالد ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ قال إذا كن جميعا امتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ولا نتقدمهن " . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 4 ) قال : " قلت له المرأة تؤم النساء ؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن " . ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) قال : " تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة " . وأما الكلام والخلاف في جواز امامتها مطلقا أولا مطلقا أو التفصيل فسيأتي تحقيق البحث فيه إن شاء الله تعالى قريبا في اشتراط ذكورية الإمام .
ومنها - أنه يستحب اختصاص أهل الفضل بالصف الأول ، قيل : والمراد بهم من له مزية وكمال في علم أو عمل أو عقل . وقد نقل الاتفاق على أصل الحكم المذكور . ويدل عليه من الأخبار وكذا على أفضلية الصف الأول وأن أفضله ما قرب من الإمام ما رواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله مراقدهم ) عن جابر عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة ( 2 ) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة ( 3 ) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة . وفي آخره " ولكن تقوم وسطا منهن " ( 4 ) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة ( 5 ) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة