تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
وما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر ) . وعن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة ( 2 ) قال : ( قلت للرضا ( ع ) يصلى على المدفون بعد ما يدفن ؟ قال لا لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله قال بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان ) . وما رواه في الكافي والتهذيب عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال ( سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام إذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ؟ قال يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون ) . وقد تقدم ( 4 ) في المسألة المتقدمة في موثقة يونس بن يعقوب ( إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها ) . وفي موثقة عمار ( 5 ) ( الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلى عليه ) . وما رواه الكافي والتهذيب في تتمة حديث عمار المتقدم في الموضع السابع من البحث المتقدم ( 6 ) قال : ( قلت فلا يصلى عليه إذا دفن ؟ قال لا لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته ) . وما رواه في التهذيب في الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال : ( الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء . قال قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله ؟ فقال لا إنما دعا له ) . وعن جعفر بن عيسى ( 8 ) قال ( قدم أبو عبد الله ( ع ) مكة فسألني عن عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجنازة . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجنازة . ( 3 ) الوسائل الباب 19 من صلاة الجنازة ( 4 ) ص 456 ( 5 ) ص 456 ( 6 ) ص 426 . ( 7 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجنازة . ( 8 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجنازة .
الحدائق الناضرة — صفحة 460 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني