وما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) قال : ( كان
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر ) .
وعن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة ( 2 ) قال : ( قلت للرضا ( ع )
يصلى على المدفون بعد ما يدفن ؟ قال لا لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله قال بل
لا يصلى على المدفون ولا على العريان ) .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 3 ) قال ( سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام إذا الميت مقلوب رجلاه
إلى موضع رأسه ؟ قال يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن ،
فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون ) .
وقد تقدم ( 4 ) في المسألة المتقدمة في موثقة يونس بن يعقوب ( إن أدركتها
قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها ) .
وفي موثقة عمار ( 5 ) ( الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد
صلى عليه ) .
وما رواه الكافي والتهذيب في تتمة حديث عمار المتقدم في الموضع السابع
من البحث المتقدم ( 6 ) قال : ( قلت فلا يصلى عليه إذا دفن ؟ قال لا لا يصلى على
الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته ) .
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة
قال : ( الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء . قال قلت فالنجاشي لم يصل
عليه النبي صلى الله عليه وآله ؟ فقال لا إنما دعا له ) .
وعن جعفر بن عيسى ( 8 ) قال ( قدم أبو عبد الله ( ع ) مكة فسألني عن عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجنازة .
( 2 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجنازة .
( 3 ) الوسائل الباب 19 من صلاة الجنازة
( 4 ) ص 456
( 5 ) ص 456
( 6 ) ص 426 .
( 7 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجنازة .
( 8 ) الوسائل الباب 18 من صلاة الجنازة .