تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وإذا اقتدى النساء بالرجل وقفن خلفه ولو كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا ، ولو اجتمع الرجال والنساء وقفن النساء خلف الرجال . والذي يدل على الحكم الأول ما رواه ثقة الاسلام والصدوق عن اليسع بن عبد الله القمي ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل يصلي على الجنازة وحده ؟ قال نعم . قلت فاثنان يصليان عليها ؟ قال نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه ) . وعلى الحكم الثاني ما سيأتي في باب الجماعة من أن مواقف النساء خلف الرجال وعدم جواز محاذاة المرأة للرجال . وعلى الحكم الثالث ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ قال نعم ولا تقف معهم وتقف مفردة ) . وعلى الحكم الرابع ما رواه الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) ( 3 ) قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر . قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ؟ قال صار سترة للنساء ) . أقول : ما دلت عليه هذه الرواية بظاهرها - من أن أفضل الصفوف في صلاة الجماعة اليومية الصف الأول وهو الأقرب إلى القبلة وفي صفوف صلاة الجنائز هو الصف الأخير - هو الذي عليه جملة الأصحاب استنادا إلى هذه الرواية . إلا أن شيخنا المجلسي في كتاب البحار قد استظهر من الخبر معنى آخر وطعن في المعنى المشهور بوجوه ذكرها ثمة . قال : والذي يفهم من الرواية وهو الظاهر منها لفظا ومعنى أن المراد بالصفوف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من صلاة الجنازة . ( 2 ) الوسائل الباب 22 من صلاة الجنازة . ( 3 ) الوسائل الباب 29 من صلاة الجنازة .