تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
مطلقا إلا مع الاستيعاب ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ( أنه سأل أخاه موسى ( ع ) . . . الخبر ) وقد تقدم في سابق هذا المقام ( 1 ) ثم قال بعدها : دلت الرواية على سقوط قضاء صلاة الكسوف مع الفوات مطلقا خرج من ذلك ما إذا استوعب الاحتراق فإنه يجب القضاء بالنصوص الصحيحة فيبقى الباقي مندرجا في الاطلاق . انتهى . أقول : لما كان نظر السيد السند ( قدس سره ) في الاستدلال مقصورا على صحاح الأخبار اختار هنا مذهب السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) لدلالة ظاهر صحيحة علي بن جعفر المذكورة عليه . ومثلها ما رواه البزنطي صاحب الرضا ( ع ) على ما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر ( 2 ) قال : ( سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء ) . ويدل على هذا القول أيضا رواية الحلبي ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا ؟ قال ليس فيها قضاء ، وقد كان في أيدينا أنها تقضى ) . وما رواه في كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 4 ) أنه سئل عن الكسوف والرجل نائم ولم يدر به أو اشتغل عن الصلاة في وقته هل عليه أن يقضيها ؟ قال لا قضاء في ذلك وإنما الصلاة في وقته فإذا انجلى لم تكن صلاة ) . ومما يدل على القول المشهور موثقة عمار الساباطي المذكورة ( 5 ) وما في كتاب الفقه الرضوي ( 6 ) من قوله ( ع ) ( وإن علمت بالكسوف فلم يتيسر لك الصلاة
هامش
( 1 ) ص 319 . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من صلاة الكسوف . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من صلاة الكسوف . ( 4 ) مستدرك الوسائل الباب 9 من صلاة الكسوف . ( 5 ) ص 322 . ( 6 ) ص 12 .