تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ونحوها ما رواه في الكافي عن معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) في حديث ( أنه سأله عن صلاة العيدين فقال ركعتان . . . إلى أن قال : ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس ) . وما رواه في كتاب الاقبال عن محمد بن الحسن بن الوليد بإسناده عن أبي عبد الله ( ع ) ( 2 ) قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال لا تصلين يومئذ على بارية أو بساط . يعني في صلاة العيدين ) . وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 3 ) ( وإذا أردت الصلاة فابرز تحت السماء وقم على الأرض ولا تقم على غيرها . . . إلى آخره ) . وقل من نبه على هذا الحكم من أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) .
ومنها - أن يقول المؤذن عوض الأذان والإقامة - فإنه لا أذان ولا إقامة لغير الخمس - الصلاة ( ثلاثا ) . ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( ع ) ( 4 ) قال : ( قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن ينادي الصلاة ( ثلاث مرات ) وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرك من موضعه ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل ) . والأخبار بأنه ليس فيها أذان ولا إقامة كثيرة قد تقدم جملة منها . قال في الذكرى : لا أذان لصلاة العيد بل يقول المؤذن الصلاة ( ثلاثا ) ويجوز رفعها باضمار خبر أو مبتدأ ونصبها باضمار ( احضروا أو ائتوا ) وقال ابن أبي عقيل يقول ( الصلاة جامعة ) . ولم نقف على مستنده .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من صلاة العيد . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من صلاة العيد . ( 3 ) صلاة البحار ص 862 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 322 وفي الوسائل الباب 7 و 33 من صلاة العيد .