ونحوها ما رواه في الكافي عن معاوية عن أبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) في حديث
( أنه سأله عن صلاة العيدين فقال ركعتان . . . إلى أن قال : ويخرج إلى البر حيث ينظر
إلى آفاق السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس ) .
وما رواه في كتاب الاقبال عن محمد بن الحسن بن الوليد بإسناده عن
أبي عبد الله ( ع ) ( 2 ) قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق
السماء وقال لا تصلين يومئذ على بارية أو بساط . يعني في صلاة العيدين ) .
وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 3 ) ( وإذا أردت الصلاة فابرز تحت السماء وقم
على الأرض ولا تقم على غيرها . . . إلى آخره ) .
وقل من نبه على هذا الحكم من أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) .
ومنها - أن يقول المؤذن عوض الأذان والإقامة - فإنه لا أذان ولا إقامة
لغير الخمس - الصلاة ( ثلاثا ) .
ويدل على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر
عن أبي عبد الله ( ع ) ( 4 ) قال : ( قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان
وإقامة ؟ قال ليس فيهما أذان ولا إقامة ولكن ينادي الصلاة ( ثلاث مرات )
وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرك من موضعه ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين
فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل ) .
والأخبار بأنه ليس فيها أذان ولا إقامة كثيرة قد تقدم جملة منها .
قال في الذكرى : لا أذان لصلاة العيد بل يقول المؤذن الصلاة ( ثلاثا ) ويجوز
رفعها باضمار خبر أو مبتدأ ونصبها باضمار ( احضروا أو ائتوا ) وقال ابن أبي عقيل
يقول ( الصلاة جامعة ) . ولم نقف على مستنده .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من صلاة العيد .
( 2 ) الوسائل الباب 17 من صلاة العيد .
( 3 ) صلاة البحار ص 862 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 322 وفي الوسائل الباب 7 و 33 من صلاة العيد .