ثلاثين صلاة : منها - صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض
والمملوك والمسافر والمرأة والصبي ) .
وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) ( 1 ) أنه قال :
( إنما فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة : منها - صلاة واحدة
فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون
والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ) ورواه
الكليني في الصحيح أو الحسن ( 2 ) ورواه أيضا الشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن أحمد
ابن علي القمي في كتاب العروس بإسناده عن زرارة ( 3 ) وقال بعد نقله :
وروي مكان ( المجنون ) ( الأعرج ) .
ومنها - ما رواه الشيخ عن منصور عن أبي عبد الله ( ع ) ( 4 ) في حديث قال :
( الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك
والمسافر والمريض والصبي ) .
ومنها - ما في بعض خطب أمير المؤمنين ( ع ) المروية في الفقيه ( 5 ) وفي
المتهجد ( 6 ) وفيها ( الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون
والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين )
أقول : وقد ظهر من هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها إلى بعض أن الشروط
المعتبرة في التكليف بالجمعة تسعة وضم إليها أيضا المطر لما سيأتي إن شاء الله تعالى
فتكون عشرة :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة .
( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة .
( 4 ) الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة .
( 5 ) ج 1 ص 276 وفي الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة
( 6 ) ص 268 وفي مستدرك الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة . واللفظ فيه هكذا
( الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا الصبي والمرأة والعبد والمريض ) وقد أورد تمام الخطبة
في المستدرك عن المصباح في الباب 19 من صلاة الجمعة .