وما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا
جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع )
وعن جابر الجعفي ( 2 ) قال : ( قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إني أؤم قوما فأركع
فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر ؟ فقال ما أعجب ما تسأل عنه انتظر مثلي
ركوعك فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك ) .
وفي الفقيه ( 3 ) ( قال رجل لأبي جعفر ( عليه السلام ) إني إمام مسجد الحي فأركع بهم
وأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ؟ فقال اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطعوا
وإلا فانتصب قائما ) .
هذا ما حضرني من الروايات الدالة على المشهور .
وأما ما يدل على القول الثاني فهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال قال لي : ( إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام
للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ) .
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) قال قال : ( لا تعتد
بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام ) .
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : ( إذا أدركت
التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة ) .
وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 7 ) قال : ( قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة .
وروى الشيخ في التهذيب عن يونس الشيباني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 8 ) قال : ( إذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من تكبيرة الاحرام و 45 من الجماعة
( 2 ) الوسائل الباب 50 من الجماعة .
( 3 ) ج 1 ص 255 وفي الوسائل الباب 50 من الجماعة
( 4 ) الوسائل الباب 44 من الجماعة .
( 5 ) الوسائل الباب 44 من الجماعة .
( 6 ) الوسائل الباب 44 من الجماعة .
( 7 ) الوسائل الباب 44 من الجماعة .
( 8 ) الوسائل الباب 13 من الأذان والإقامة .