وعن الفضل بن عبد الملك في الصحيح ( 1 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) من
أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة ) .
وما رواه الكليني والشيخ عن الحلبي في الصحيح أو الحسن ( 2 ) قال : ( سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن من ليدرك الخطبة يوم الجمعة فقال يصلي ركعتين فإن فاتته
الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا . وقال إذا : أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة
الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات )
وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) أنه قال :
( إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة وإن أدركته بعد
ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر ) .
وعن الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( إذا
أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا ) .
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين ) فإنه محمول على الفضل
والاستحباب جمعا .
وبالجملة فالحكم المذكور اتفاقي وإنما الخلاف في ما به تدرك الركعة فالمشهور
أنه يتحقق بادراك الإمام راكعا ، وإليه ذهب الشيخ في الخلاف والمرتضى وكافة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من صلاة الجمعة .
( 2 ) الوسائل الباب 26 من صلاة الجمعة . وفي نسخ الحدائق هكذا ( عن من يدرك
الجمعة ) والصحيح ما هنا . وأيضا في الفروع ج 1 ص 119 والتهذيب ج 1 ص 322
اللفظ هكذا ( فهي الظهر أربع ) .
( 3 ) الوسائل الباب 26 من صلاة الجمعة . وفي الفقيه ج 1 ص 270 هكذا ( فقد
أدركت الصلاة ) .
( 4 ) الوسائل الباب 26 من صلاة الجمعة .
( 5 ) الوسائل الباب 16 من صلاة الجمعة . وفي التهذيب ج 1 ص 323 هكذا
( الجمعة لا تكون ) .