تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ثم إن للحكم المذكور زيادة على ما ذكرنا صورا تختلف باختلاف الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في اعتبار استواء السطوح وعدمه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ( 1 ) . وجملة صور المسألة أن يقال : إذا تغير بعض الجاري فإما أن يكون متساوي السطوح أو لا ، وعلى التقديرين إما أن يقطع التغير عمود الماء على ما قدمنا ( 2 ) أو لا وعلى الأول إما أن يبلغ ما ينحدر عن المتغير مقدار الكر أو لا . فهذه صور ست : ( الأولى ) كون السطوح متساوية ولا يقطع التغير عمود الماء . ولا اشكال في اختصاص المتغير بالتنجيس إذا بلغ الباقي كرا ، ومع عدمه فيبنى على الخلاف المتقدم ( 3 ) من اشتراط كرية الجاري في عدم الانفعال وعدمه . ( الثانية ) الصورة بحالها ولكن استوعبت النجاسة عمود الماء وكان المنحدر عن المتغير كرا ، وحينئذ فما فوق المتغير مما يلي المادة إن كان أكثر من كر فالحكم كما في الصورة الأولى ، وإلا بني على الخلاف المتقدم ( 4 ) أيضا . وربما قيل هنا بعدم انفعاله لو كان قليلا وإن اعتبرت الكرية ، معللا بأن جهة المادة في الجاري أعلى سطحا من المتنجس فلا ينفعل به . ورد بأنه ليس بشئ ، لأن الجريان يتحقق مع مساواة السطوح كما يشهد به العيان . ( الثالثة ) الصورة الثانية بحالها إلا أن ما ينحدر عن المتغير دون الكر ،
هامش
( 1 ) في المسألة الثانية من الفصل الثاني . ( 2 ) في الصحيفة 197 السطر 6 . ( 3 ) في المقالة الرابعة في الصحيفة 187 . ( 4 ) في المقالة الرابعة في الصحيفة 187 .