Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 401

Contributors:

P.401
ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر إذا كان لك بالإفضاء دون سائر المس أو كان بينهما حائل أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل قالا حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم القارئ عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضي أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ