Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 399

Contributors:

P.399
قال عروة فسألت بسرة فصدقته أعدتك ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليعد الوضوء قال أبو حاتم لو كان المراد منه غسل اليدين كما قال بعض الناس لما قال صلى الله عليه وسلم فليعد الوضوء إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوء الذي هو الولاء لصيانته