Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 583

Contributors:

P.583
عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضى أخذ وإن كره ترك 5178 - ذكر الأمر بأخذ الشفعة للجار في العقدة المبيعة أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه