پرش به محتوای اصلی

صحيح ابن حبان — صفحه 583

پدیدآورندگان:

ص۵۸۳
عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضى أخذ وإن كره ترك 5178 - ذكر الأمر بأخذ الشفعة للجار في العقدة المبيعة أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه
صحيح ابن حبان — صفحه 583 | ابن حبان / شعيب الأرنؤوط