ما تقدم بيان حكمه .
وإذا اشترك العبد والحر والأمة والحرة والخنثى الذي لم يبن أمره في
قتل فأراد ولي الدم الدية فهم متساوون في استحقاقها ، وإن أراد قتل أحدهم رد
الباقون ما يجب عليه من أقساط الدية على ورثته ، وإن أراد قتل الجميع رد
ولي الدم ما يفضل عن دية وليه على ورثتهم .
وإذا قتل الخنثى الذي لم يبن أمره فأراد وليه الدية فله نصف دية الرجل
ونصف دية المرأة حرا فحرا وعبدا فعبدا .
وإن أراد القود بحيث يصح فكانت دية قاتله تزيد على ديته لم يجز له ذلك
حتى يرد الفضل على ولي المقاد منه .
وتقاد أولوا الأرحام بعض ببعض إلا الأب بالابن .
وإذا قتل الحر والعبد حرا فاختار وليه الدية فعلى الحر النصف وعلى
سيد العبد النصف ، وإن اختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر ،
وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته ، وإن اختار قتل العبد
قتله ويؤدي الحر إلى سيده نصف قيمته .
ومن هدم على قوم دارا أو أضرم عليهم فيها نارا أو ثبق عليها ماءا فهو
قاتل عمدا لمن يهلك بفعله ، واحدا كان أو جماعة .
وإذا اشترك ثلاثة في قتل : أمسك أحدهم وضرب الآخر والثالث عين
لهم ، فالحكم أن يقتل القاتل ويخلد الممسك الحبس حتى يموت وتسمل عين
الرقيب .
وإذا أقر من يعتد بإقراره بقتل يوجب القود وأقر آخر بأنه أتاه ( 1 ) خطأ
فأولياء المقتول بالخيار إن شاؤوا قتلوا المقر بالعمد ولا سبيل لهم على المقر
هامش
( 1 ) في المختلف : وأقر آخر بقتله إياه .