فعلى وليهما الدية . فإن كان مقتول المأوف العقل يعرض له بأذية فدفعه عن
نفسه فقتله فلا دية له .
وإذا قتل الذمي أو الذمية حرا مسلما أو عبدا أو حرة أو أمة مسلمة منفردين
بذلك أو مشاركين فيه وجب قتل الذمي ، لخروجه بقتل المسلم عن الذمة ،
والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر وقيمة الرق أو ما يلحقه من قسط
ذلك .
وإن كان القاتل من أهل الذمة صغيرا أو مأوفا فعلى وليهما دية ما جنياه .
وإن كان القاتل عبدا ذميا أو أمة قتلا ورجع على مولاهما بالدية . وإذا قتل
الواحد من أهل الذمة جماعة من المسلمين قتل ورجع على تركته بدياتهم .
وإن كان القاتلون جماعة والمقتول من المسلمين واحدا قتلوا جميعا لخروجهم
عن الذمة ورجع على مواريثهم أو أوليائهم بدية المسلم .
وإذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما أو حرة وجب تسليم كل منهما إلى
ولي الدم برمته ( 1 ) إن شاؤوا قتلوا أو ( 2 ) تملكوا ما معه من مال وولد ، وإن
شاؤوا استرقوه وولده وتصرفوا في ماله ( 3 ) .
والعبد يكافئ العبد والأمة الأمة في القود والدية ، فإن قتل العبد أمة أو
الأمة عبدا فولى ( 4 ) المقتول مخير بين القتل أو أخذ قيمة الأمة أو العبد من
السيد . وحكم جماعة العبيد أو الإماء إذا قتلوا واحدا أو جماعة من الأحرار
أو العبيد أو أهل الذمة أو كان قاتل الواحد منهم أو الجماعة واحدا أو جماعة
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : بذمته .
( 2 ) وتملكوا . ظ .
( 3 ) في المختلف : في ملكه .
( 4 ) كان في النسخ : مولى المقتول ، والظاهر ما أثبتناه .