فيهن ذات محرم غسلته المأمونات في قميصه وهم مغمضات ، وإن كانت امرأة
بين الرجال غسلها زوجها أو بعض محارمها ، فإن لم يكن فيهم محرم غسلها
المأمون ( 1 ) مغمضا في ثيابها .
ويغسل المحرم كالمحل ، ولا يقرب بطيب .
ويغسل القتيل ظالما كان أو مظلوما إلا قتيل معركة الجهاد ، فإنه لا يغسل
وإن كان جنبا ، ويدفن بثيابه إلا السراويل والخف والفروة والقلنسوة ، فإن
أصاب شيئا من ذلك دم دفن معن إلا الخف
وإذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء غسلوا غسلا واحدا .
فإذا فرغ من تغسيله فليغسل يديه إلى المرفقين ، ويطرح عليه ثوبا ينشفه
به ، ويحشو أسفله بقطن ، ويؤزره بالخامسة ، ثم يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ،
ويعممه ويحتنكه ويرخي له ذوابتين على صدره أحديهما على يمينه والآخر عن شماله
والأفضل أن يكون الملاف ( 2 ) ثلاثا إحديهن حبرة يمنية ، وتجزي واحدة .
وأفضل الأكفان الثياب البياض ( كذا ) من القطن والكتان ، ويجوز بغيرها
مما تجوز فيه الصلاة . وإن لم يكن له إلا قميص واحد كفن فيه بعد قطع الأزرار
حسب .
وليحصل ( 3 ) معه جريدتان خضراوان من جرائد النخل ، إحديهما لاصقة
بجلده ، والأخرى بين الدرع واللفافة .
ويحنط بثلاثة عشر درهما وثلث كافورا ، ويجزي مثقال واحد ، يجعل على
مساجده السبع ( 4 ) وطرف أنفه .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : المؤمن .
( 2 ) كذا في بعض النسخ ، ولعل الصحيح : اللفاف .
( 3 ) ولتجعل . ظ .
( 4 ) السبعة .