تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
واما حكم الامام فيدل عليه ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : ينبغي للإمام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس ان شاؤوا عجلوا وان شاؤوا أخروا ( 1 ) وتقريب ظهورها غنى عن البيان . واما حكم عدم تجاوز وادي محسر لمن أفاض قبل الطلوع وهو من عدا أمير الحاج فيدل عليه ما عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس ( 2 ) ولكن لا خفاء في أنها مبهمة الارتباط بالمقام ، إذ لا رابط يربط النهى عن التجاوز عن وادي محسر بمن أفاض من المشعر قبل الطلوع إذ لا تعرض فيها للمشعر ولا اتضاح فيها ان المخاطب هل هو خصوص أمير الحاج أو غيره من آحاد الناس أو مطلق .
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب الوقوف بالمشعر - الباب 15 - الحديث - 3 ( 2 ) الوسائل - أبواب الوقوف بالمشعر - الباب 15 - الحديث - 4