Skip to main content

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 195

Contributors:

P.195
واما رواية جميل المتقدمة فلا اطمينان بأنها كانت رواية واحدة من حيث وقوع السؤال الثاني بعد السؤال الأول في مجلس واحد حتى يجعل قرينة على أن المراد هو اللبس بعد الإحرام كما أن الشاة كفارة على المتمتع بعد الشروع في عمله مع ما عرفت فيما تقدم من احتمال كون المسؤول عنه هو الهدى المعتبر في المتعة لا كفارة الإتيان ببعض تروك الإحرام أو الجميع فتبصر إذ على هذا الاحتمال لا صلوح له للقرينية . واما ما رواه إسماعيل بن الفضيل فهي أيضا لاشتمالها على لفظة لا يصلح غير صالحة للاستدلال . واما رواية الأحمسي المتقدمة فلإجمال أبي الحسن الأحمسي وعدم ثبوت وثاقته . فلم يبق في البين ما يستدل به على المنع إلا صحيحة عيص بن القاسم المنقول ذيلها في تروك الإحرام وهو قوله ( ع ) : كره النقاب يعني للمرأة المحرمة وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر . ( 1 ) ولا خفاء في أن المراد من الصدر الدال على استثناء الحرير والقفازين لو كان هو التنزيه مع أن الشهرة على تحريم القفازين لم يكن وجه لتغيير السياق بإتيان لفظة الكراهة في النقاب . فتحصل من الجميع جواز عقد الإحرام للنساء في الحرير ببركة صحيحة حريز وعدم جواز لبسه لهن بعده بمقتضى صحيحة عيص بن القاسم .

فرع - في اشتراك النساء للرجال في الإحرام

قال في الجواهر : إن الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الإحرام
Footnote
( 1 ) الوسائل - أبواب تروك الإحرام - الباب 48 - الحديث - 2
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 195 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي