Skip to main content

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 192

Contributors:

P.192
عنه في هذه المسئلة هو جواز عقد الإحرام للنساء في ثوب الإحرام بأن يكون ثوبه حريرا واما البحث عن جواز لبس المرأة المحرمة للحرير فهو خارج عن المقام لارتباطه بالبحث عن تروك الإحرام كما أن البحث عن كون ثوب الإحرام مخيطا وعدمه مما يرجع إلى هذه الباب كما تقدم واما البحث عن لبس المحرم للمخيط فهو يرتبط بباب تروك الإحرام وكيف كان فلا بد من إقامة الدليل جوازا أو منعا بالنسبة إلى خصوص كون ثوب الإحرام المرأة حريرا فح إذا دلت رواية عن المنع من اللبس بعد عقد الإحرام فهي أجنبية عن المقام إذ لا تلازم بين عدم جواز لبسه بعده وعدم جواز الإحرام فيه فعليه يمكن ان تعقد المرأة إحرامه في الحرير ثم تنزعه عنها بمجرد انعقاده بالتلبية مثلا والغرض هو التنبيه لئلا يختلط الأمران أحدهما بالاخر فتنقيح الكلام على ذمة الجهتين : الأولى فيما يرجع إلى إحداث الإحرام في الحرير والثانية إلى لبس الحرير بعد عقده .

اما الجهة الأولى ففيما يرجع إلى عقد النساء الإحرام في الحرير .

والحق هو الجواز لصحيحة حريز الدالة بمنطوقها على جواز الإحرام في ثوب يصلى فيه وحيث إن لبس الحرير للنساء في الصلاة جائز كذلك عقد الإحرام لها أيضا فيه كذلك ( 1 ) . والظاهر عدم دلالة شيء مما في الباب عدا صحيحة حريز على جواز عقدها الإحرام فيه إذ غاية ما يمكن توهم دلالته على الجواز روايتان أحدهما عامة للإحرام وغيره ولا ظهور لها في خصوص باب الإحرام والأخرى دالة على جواز اللبس بعد العقد . اما الأولى فهي رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة ولا دلالة لها على حال الإحرام الا
Footnote
( 1 ) لا خفاء في أن ظاهر الصحيحة خطاب للرجل لقوله ( ع ) كل ثوب تصلى فيه آه واستفادة حكم النساء من حيث التلازم المستفاد من المنطوق متوقفة على اشتراكهما في هذا الحكم أيضا نعم لو كان الحديث هكذا كل ثوب يصلى فيه بصيغة المذكر الغائب المبني للمفعول فللتمسك بعمومه مجال فتبصر .
كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 192 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي