على المطلع .
وبالجملة يكون قصد تلك المناسك مجزيا وان لم يهل اى وان لم يحرم إذ المراد منه هو الكناية عن الإحرام لا ما هو معناه اى رفع الصوت أو رفع الصوت بالتلبية وفي الاخبار تكنية الإهلال عن الإحرام شائعة ومما يقرب هذا الاحتمال هو قرب المشار - اليه مع عدم لزوم محذور الاحتمال الأول في الجاهل .
ومنها ان يكون إشارة إلى ما هو الواجب عليه واقعا وان جزم بعدم وجوب الإحرام أو نسي ذلك رأسا إذ القصد إلى ما هو الواقع أو إلى ما هو فريضته التي اشتغلت ذمته بها يلائم الخطاء في التطبيق باعتقاد عدم وجوب شيء من اجزائه أو شرائطه وهذا أيضا موجب لتوضيحية القيد ومسوقية الشرطية لبيان وجود الموضوع لكون هذا القصد مرتكزا في كل من شد الرحال لافراغ الذمة مثلا الا ان يكون المراد هو الاخطار التفصيلي لهذا الأمر الجملي في القلب إذ معه يحتمل احترازية القيد ولكنه بعد محل تأمل لملازمة الاخطار التفصيلي أيضا والفرق بين هذين الاحتمالين بعد اشتراكهما في عدم المفهوم للشرطية لتوضيحية القيد هو ان المراد من نية المناسك على الأول هي النية المقارنة لاتيانها وعلى الثاني هي النية الإجمالية المتقدمة على جميعها الموجودة في ذهنه عند الأخذ في الخروج مع الرفقة ونحو ذلك نعم يتصور فرد نادر لا يكون هذا القصد مرتكزا في ذهنه بان رأى الرفقة قد سارت فاشتاق هو أيضا ان يسير معهم بلا عزم ثم بدا له في كل فعل من أفعاله النية فاتى به فح نوى المناسك كلها مقارنا لها بلا سبق النية إلى ما هو الواقع فيتحقق الاحتمال الأول دون الثاني أي من الأخيرين .
والحاصل انه إذا تحقق لديك تحمل هذه الرواية لهذه الاحتمالات فلو وردت رواية أخرى مخالفة لبعض احتمالاتها يمكن حملها على ما لا ينافيها كما في الرواية الثانية وهي ما رواه علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه ( 1 ) لإطلاق هذه الرواية من حيث نية الإحرام
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 20 - الحديث - 2