Skip to main content

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 467

Contributors:

P.467

والثالث هو عدم لزوم العود إلى الميقات

والاجتزاء به عن حجة الإسلام ولا يبعد هذا نظرا إلى نظيره مما ورد في إطافة الحاج المريض الشامل لما إذا كان ذلك المريض لاشتداد مرضه غير قادر على النية مضافا إلى شمول رواية الباب لمن نذر الحج فاتى قرب الوقت فأغمي عليه حتى أتاه إذ الحكم بالإحرام به عنه معناه كونه وفاء لنذره ولا يخلو عن قوة نعم لولا إطلاق هذه لكان الاحتمال الثاني أقوى ولكن القوى في النظر إطلاقها للمقام وان الشارع قد اكتفى به عن حجة الإسلام فتسقط كما في الإطافة للمغمى عليه .
* المحقق الداماد : * ( قال ره : وكذا لو ترك الإحرام ناسيا ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان التنقيح التام للمقام هو البحث عن حكم ترك الإحرام جهلا بالقصور أو التقصير أو نسيانا كذلك وعلى اى تقدير اما يكون متعلقا بالموضوع أو الحكم وكيف كان اما يتمكن من العود إلى الوقت أولا وعلى تقدير العدم هل يلزم العود إلى ما أمكن أولا وعلى تقدير دخول الحرم مع القدرة على خروجه يلزم الخروج أم لا وعلى تقدير عدم القدرة على الخروج من الحرم مع القدرة على خروجه من مكة وان لم يبلغ حد الحرم أو نحو ذلك فهل يلزم أولا ، ثم على تقدير المكنة من العود إلى الوقت هل يجب أم اللازم هو الخروج من الحرم رخصة بحيث له الخروج إلى أزيد منه كالوقت وعدمه وعلى تقدير وجوب العود إلى الميقات فهل المعتبر هو الخروج إلى ميقات أهل أرضه أو الممرور عليه أو يكفي أحد المواقيت . وهذه الجهات هي التي يلزم البحث عنها في طي فقه روايات الباب وان لم يتضح في كلمات الأصحاب رضوان اللَّه عليهم فالعمدة هي تلك الروايات المختلفة من حيث دلالتها على تعيين الميقات وغير ذلك .

الأولى صحيحة الحلبي قال :

سئلت أبا عبد اللَّه ( ح ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال : قال أبى ( ع ) : يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي ان يفوته