Skip to main content

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 446

Contributors:

P.446
بنوا عليه وردت النصوص المستفيضة على عدم جواز الإحرام قبل الميقات وان الإحرام قبله بمنزلة إتمام الصلاة في السفر أو الإتيان بستة ركعات في صلاة العصر للحاضر وفيها الصحاح وغيرها فهي وان كانت في الدلالة على عدم الجواز والبطلان في الجملة مما لا ريب فيها الا انه يلزم نقلها ليتضح صلوحها للتخصيص أو إباء ألسنتها عنه ثم يلزم التأمل في روايات النذر هل المستفاد منها انعقاده مطلقا حتى للاحتيال فيما لا يخلو تشخيص الموضوع عن صعوبة ما مثلا كالمحاذاة أو في خصوص ما يكون جزاء وشكرا ونحوه .

اما الروايات

فمنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال :

الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللَّه ( ص ) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها . ثم قال : ولا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول اللَّه ( ص ) ( 1 ) ولا يخفى ضعف ظهور لا ينبغي في الحرمة بل لا ظهور له فيها وان لم يكن ظاهرا في الكراهة وكذا الذيل أيضا على تسليم ظهوره في الحرمة بقرينة الرغبة والاعراض لا شهادة له على أن المراد من لفظة لا ينبغي في الصدر ذلك .

ومنها ما رواه أبو بصير قال :

قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : انا نروى بالكوفة ان عليا ( ع ) قال : ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان اللَّه لو كان كما يقولون لما تمتع رسول اللَّه ( ص ) بثيابه إلى الشجرة ( 2 ) ودلالتها على عدم الجواز متوقفة على أن يكون المراد من لفظة تمام هو المتمم بحسب الحكم الوضعي بحيث لولاه لم يتم لا ان يكون بمعنى الأفضل مع جواز الإحرام من غير الميقات وقبله أيضا وبهذا المضمون تقريبا خبر رياح .

ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال :

وليس لأحد ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول اللَّه ( ص ) فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا
Footnote
( 1 ) الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 1 الحديث - 3 ( 2 ) الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 11 الحديث - 2