تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
مؤنة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن عقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى ان يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم ؟ فكتب ان رسول اللَّه ( ص ) وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات الا من علة ( 1 ) تقريب الاستدلال بأن إطلاق الجواب شامل للمكي إذا بعد عن أهله ومر بإحدى تلك المواقيت أيضا كما أنه يشمل للنائي إذا مر على غير ميقاته الخاص وكذا بإطلاقه يشمل الحج الواجب وغيره كما أن السؤال أيضا غير مختص بخصوص الواجب أو المندوب ولا يخفى انه لولا الجواب بهذا النحو بل كان على وفق السؤال لم يمكن استفادة حكم المقام منه إذ أقصى ما كان يدل على ذلك التقدير هو عدم جواز التأخير عن الميقات المعين الا عن علة واما وجوب الإحرام على المار بالميقات مطلقا فلا . وهذه الرواية هي العمدة في الباب وان قد يستدل أيضا بروايات أخرى نحو رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ( ع ) قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها ، فقال : لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة ( 2 ) ولكن الاستدلال بها مشكل لعدم العموم ولا الإطلاق الشامل للمبحوث عنه إذ يحتمل الخصوصية للمدينة حيث إنها كانت ميقاتا يحرم منها رسول اللَّه ( ص ) فلا يشمل غيرها . وكذا رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما ( 3 ) وهذه أيضا قاصرة عن شمول حكم
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 15 - الحديث - 1 ( 2 ) الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 8 - الحديث - 1 ( 3 ) الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 6 - الحديث - 3 .