Skip to main content

كتاب الحج تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — Page 287

Contributors:

P.287
ثم إن الفصل بين مكة وعرفات أربعة فراسخ وثلاثة أميال فرسخ واحد والمجموع خمسة فراسخ ان كان الفصل بينه وبين مكة وهو ثلاثة أميال من غير الجانب المواجه إلى عرفات والا فالمجموع ثلاثة فراسخ ان كان في جانبها أو أربعة ان لم يتفاوت الفصل من مكة إلى عرفات مع الفصل بين ذلك الموضع الذي بلغ اليه يوم عرفة وعرفات ولا يخفى انها أيضا ليست بصريحة في المراد من الوقوف هل هو تمام المقدار الواجب أو مقدار المسمى الذي هو الركن .

الطائفة الثالثة ما يدل ان الحد ادراك الناس بمنى .

منها ما في الاستبصار عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى ( 1 ) ومنها ما فيه عن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى تكون لهما المتعة ؟ فقال ما أدركوا الناس بمنى ( 2 ) . ومنها ما عن أبي بكير عن بعض أصحابنا انه سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) : عن المتعة متى تكون ؟ قال : يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى ( 3 ) ولا يخفى ان التحديد فيها بإدراك الناس بمنى متوقف على معهودية كون الناس في وقت معين بمنى ومرسومية ذلك والا فعند الاختلاف لا يصلح له وفي الباب أيضا ما يدل على التحديد بإدراك الناس بمنى لم ننقله .

الطائفة الرابعة ما يدل على التحديد بيوم التروية

من زواله أو غروبه وهي بين الصحاح والضعاف . منها صحيحة عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة ؟ فقال : له ما بينه وبين غروب الشمس ( 4 )
Footnote
( 1 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث - 8 . ( 2 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث 14 . ( 3 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث - 6 . ( 4 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 20 - الحديث - 10 .