أو استفادة ذلك من خصوص أخبار إحرام الحج كما لعله هو الأقوى فعليه يشكل الاعتداد بالتعليل وعمومه وان تم ما بيناه في الأصول . ويمكن الإشارة إلى بعض نكات أخرى راجعة إلى فقه الحديث لهذه الرواية فارتقب .
ومنها ما عن إسحاق بن عمار قال : سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن غلمان دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال : قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم ( 1 ) وهو في خصوص إحرام الحج ولكن ترك الإحرام هناك لعله للعذر كالجهل والتعدي عن الغلمان مشكل .
واما صحيحتا حلبي ( 2 ) فهما تدلان على المعذورية والصحة في خصوص إحرام عمرة التمتع إذا لم يحرم من الميقات فيما لا يمكن تداركه لخوف فوت الحج .
ومنها ما رواه أيضا في الكافي عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم قال : ان كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت « مهلة » فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها ( 3 ) والكلام فيها من حيث عدم التعرض للعلة أهون من الأولى الا ان فيها ما لم يكن في الأولى وهو لزوم الخروج من مكة إلى ما تقدر عليه بنحو لا يفوتها الحج .
ولعل بها يقيد ما رواه في الكافي أيضا عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف ان رجع إلى الوقت ان يفوته الحج ، فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه
هامش
( 1 ) الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 17 ، الحديث - 2
( 2 ) الوسائل - أبواب المواقيت الباب 14 - الحديث 1 و 7 .
( 3 ) الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 14 - الحديث 4 .