بالمبلغ المعين لغيره المساوي له ، انتهى . إذ لا بد في اعتبار الوصية من ظهور عدم الخصوصية لا مجرد عدم ظهورها .
الصورة الثانية هي الصورة الأولى بحالها مع كون الحج مندوبا
والبحث فيها من حيث تعيين الأجير هو البحث في الصورة الأولى واما بالنسبة إلى تعيين الأجرة فالتفاوت بين الصورتين هو بإخراج ما يتوقف عليه الحج من الأصل في الأولى والزيادة من الثلث واما هنا فالجميع عن الثلث وان لم تف تلك الأجرة المعلومة وأحرز تعدد المطلوب يتمم الباقي من الثلث أيضا عند اتساعه ومع عدم تحمله وعدم اتساعه يحكم بالسقوط كما يحكم به إذا لم يحرز تعدده وان أمكن التتميم عن الثلث أيضا .
الثالثة هي ان يعين الأجير فقط مع وجوب الحج
والبحث فيها من حيث اكتفائه بأقل ما يتوقف عليه الحج الذي يخرج من الأصل أو بما يزيد عليه ولكن الثلث واف بالزيادة فيجب استيجار ذلك الشخص بعينه وفي حيث عدم تحقق شيء منهما فيجب استيجار رجل آخر من باب الوصية إذا أحرز تعدد المطلوب ولا من ذلك الباب بل من باب لزوم إخراج الحج الواجب من المال هو ما تقدم في الصورة الأولى وكذا من حيث امتناع الرجل المعين في الوصية فلا نعيده .
الرابعة هي الصورة الثالثة مع أن الحج مندوب
والبحث فيها من حيث إخراج ما يتوقف عليه صرف الوجود للحج من الثلث وهو ما تقدم والزيادة عنه عند إحراز تعدد المطلوب منه أيضا لا من الأصل وكذا من حيث امتناع الشخص المعين في الوصية .
الخامسة هي وان يعين الأجرة خاصة مع وجوب الحج
فان كانت مساوية لأقل ما يتوقف عليه الحج فيعمل بها وان كانت أقل منه فالتتميم من الثلث بلا اعتداد لأجرة المثل أصلا حتى تقايس تلك الأجرة المعلومة بها .
السادسة هي الصورة الخامسة مع مندوبية الحج
والبحث فيها من حيث احتساب